علي أصغر مرواريد
524
الينابيع الفقهية
الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى . ويحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة ، فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة وإن عقدا في خلاله اعتبر الشهور بعده بالأهلة ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي ، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول فيعتبر الكل بالعدد . ولو قال : إلى الجمعة أو رمضان ، حمل على الأقرب ويحل بأول جزء منهما ، ولو قال : محله في الجمعة أو في رمضان ، فالأقرب البطلان ، ولو قال : إلى أول الشهر أو آخره ، احتمل البطلان لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير والصحة فيحمل على الجزء الأول ، والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصح السلم في الحال لكن يصرح بالحلول . فإن أطلق حمل على الأجل واشترط ضبطه ، ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل ، ولو قال : إلى شهر ، وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد فالأجل آخره وكذا إلى شهرين أو ثلاثة ، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم ، ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : إلى نصف يوم ، صح . السابع : إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول ، ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة ، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة . ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم كما لو أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة ، أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر ، ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع والمتخلف والصبر ، ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره .